
796- وعنه؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
796- وعنه؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
797- وعنه؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته» متفق عليه.
798- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه مسلم.
798- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه مسلم.
799- وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.
799- وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.
799- وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.
800- وعنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة» رواه أحمد، والنسائي، وصححه الترمذي، وابن حبان. ولأبي داود: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا».
796- وعنه؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
796- وعنه؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
797- وعنه؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته» متفق عليه.
798- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه مسلم.
798- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه مسلم.
799- وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.
799- وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.
799- وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.
800- وعنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة» رواه أحمد، والنسائي، وصححه الترمذي، وابن حبان. ولأبي داود: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا».